إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يختص وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

إضافة فصل 36 جديد:

يحدث بدائرة محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي يتعهد بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وبالجرائم المرتبطة بها.

يتكون القطب القضائي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية والجناحية بالطورين الابتدائي والاستئنافي، يقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.

التعديلات المقترحة

اعادة صياغة الفصل كالاتي " يختص وكلاء الجمهورية في جميع المحاكم الابتدائية بإثارة الدعوى كل في حدود اختصاصه الترابي...."