في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 82
إذا تقرر عدم تسليم شخص موضوع تتبع أو محاكمة لأجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون يقع تتبعه وجوبا أمام المحكمة الابتدائية بتونس إذا كان موجودا بالتراب التونسي سواء ارتكبت الجريمة أم لم ترتكب بالتراب المذكور وبقطع النظر عن جنسية الجاني أو كونه عديم الجنسية.