في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 55
لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه بدون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.
التعديلات المقترحة
اقتراح اضافة في اخر النص " لا ينسحب على هذا الاستثناء القيام بالتحريض او الاشادة بالاعمال الارهابية لغاية دفع اعضاء المجموعة المخترقة للقيام بها"