في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 58
يعاقب بالسجن مدة عشر سنوات الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمّعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المستوجبة للجريمة الأشدّ