إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألفا إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية:

  1. سرقة مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،
  2. المطالبة بمواد نووية أو مشعة أو بجهاز مشع أو بمرفق نووي باستعمال العنف الشديد أو التهديد به،
  3. كما يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى كل من يتعمد تسلم أو حيازة أو استعمال أو التهديد باستعمال أو نقل أو تغيير للمواد النووية أو التصرف فيها أو تبديدها أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو ﺗﻬدد بانطلاقها وذلك بقصد:
    • التسبب في القتل أو في أضرار بدنية جسيمة،
    • إحداث أضرار جسيمة بالممتلكات أو بالبيئة او بالمواد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في أضرار بدنية جسيمة أو في إحداث أضرار جسيمة بالممتلكات أو بالبيئة .

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

 

الصيغة النهائية معدلة

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد:

1- سرقة مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،
ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

2- الإستيلاء على مواد نووية أو مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي باستعمال العنف الشديد أو التهديد به،

3- تسلم أو حيازة أو استعمال أو التهديد باستعمال أو نقل أو تغيير للمواد النووية أو التصرف فيها أو تبديدها أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو ﺗﻬدد بانطلاقها وذلك بقصد التسبب في القتل أو في أضرار بدنية جسيمة أو في إحداث أضرار فادحة بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموراد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورة الثالثة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين الثانية و الثالثة في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين الثانية و الثالثة في موت شخص.

التعديلات المقترحة

اقتراح تعديل الفقرة الاخيرة على النحو التالي :ويكون العقاب بالاعدام إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

اقتراح اضافة عبارة"او بالموارد الحيوية" في اخر الفقرة قبل الاخيرة

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

- اقتراح اعادة صياغة النقطة3 " يعاقب بالسجن مدة عشرين وبخطية قدرها مائة الف دينار كل من تعمد تسليم أو حيازة أو استعمال أو التهديد باستعمال أو نقل أو تغيير للمواد النووية أو التصرف فيها أو تبديدها أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو ﺗﻬدد انطلاقها وذلك بقصد:

  • التسبب في القتل أو في أضرار بدنية جسيمة،
  • إحداث أضرار جسيمة بالممتلكات أو بالبيئة
سحب التعديل مقدم مننائب واحد