إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تحدث لجنة تسمى "اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب " لدى رئاسة الحكومة التي تتولى تأمين كتابتها القارة وتوفير مقرّ لها.

التعديلات المقترحة

اقتراح اعادة تسمية اللجنة على النحو التالي:" "اللجنة التونسية للوقاية من الإرهاب ولمكافحته"

اقتراح الغاء مؤسسة"اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب "

اقتراح اعادة صياغة الفصل كالتالي:" تحدث لجنة تسمى "اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب " لدى رئاسة الجمهورية التي تتولى تأمين كتابتها القارة وتوفير مقرّ لها."

اقتراح اعادة تسمية اللجنة على النحو التالي:" "اللجنة التونسية للوقاية من الإرهاب ولمكافحته"

اقتراح الغاء مؤسسة"اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب "

اقتراح اعادة صياغة الفصل كالتالي:" تحدث لجنة تسمى "اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب " لدى رئاسة الجمهورية التي تتولى تأمين كتابتها القارة وتوفير مقرّ لها."