إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب إحدى الأفعال التالية:

  1. الاعتداء بالعنف على شخص موجود على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري،
  2. تدمير المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو إلحاق أضرار بها،
  3. وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها في منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت من شأنها تدميرها أو إلحاق أضرار بها،
  4. إلحاق أضرار بدنية بأي شخص إذا كان الاعتداء مرتبطا بصورة مباشرة بارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بالفقرات المتقدمة.

كما يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى كل من يتعمد بغرض بث الرعب بين الأشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه القيام بإحدى الأفعال التالية:

  1. استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن منصة ثابتة أو إنزالها منها بما من شانه أن يتسبب في وفاة أو إصابة جسيمة أو أضرار مادية بالغة،
  2. إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى، من منصة ثابتة من غير المواد المشار إليها بالفقرة المتقدمة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو إصابة جسيمة أو أضرار بالغة.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

 

الصيغة النهائية معدلة:

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب أحد الأفعال التالية:

1- الاعتداء بالعنف على شخص موجود على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،

2- تدمير المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو إلحاق أضرار بها،

3- وضع أو التسبب في وضع أجهزة أو مواد أيا كان نوعها في منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت من شأنها تدميرها أو إلحاق أضرار بها.

كما يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى كل من يتعمد القيام بأحد الأفعال التالية بغرض بث الرعب بين أشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما:

1- استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا على متن منصة ثابتة أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية ،

2- إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من منصة ثابتة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية .

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال،عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

التعديلات المقترحة

اقتراح اعتماد العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الاخيرة اذا تسببت الافعال المذكورة بالفصل في الموت

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

اقتراح تعديل الفقرة الاخيرة على النحو التالي :ويكون العقاب بالاعدام إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

اقتراح الغاء الفقرة الاولى

سحب التعديل مقدم مننائب واحد