في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 32
يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان الأصول والفروع والإخوة والأخوات والقرين والأجداد.
كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها، ولا ينسحب الاستثناء المذكور على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار
التعديلات المقترحة
اقتراح اعادة صياغة الفقرة 3 كما يلي : "كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها."
اقتراح اعادة صياغة الفقرة الثالثة كالاتي: كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها، "
74اقتراح اعادة صياغة الفقرة الثانية كالاتي : "ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الاصول والفروع والاخوة والاخوات والقرين. "
اقتراج التخلي عن رفع السر المهني بالنسبة للمحامين اثناء مباشرة مهامهم
45-اقتراح اعادة صياغة الفقرة 3 كما يلي : "كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها."
83-اقتراح اضافة "الاعلاميون " بعد "المحامون"
101-اقتراح الحذف من الفقرة الاولى"ولو كان خاضعا للسر المهني"
59-74اقتراح اعادة صياغة الفقرة الثانية كالاتي : "ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الاصول والفروع والاخوة والاخوات والقرين. "
101-اقتراح حذف الفقرة الثالثة
124- اقتراح اعادة صياغة الفقرة الثالثة كالاتي: كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها، "