إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تتولى اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب القيام خصوصا بالمهام التالية:

  • تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية،
  • اقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع لديها من معلومات وسوابق قضائية ضمن تقارير توجه للرئاسات الثلاثة وللجهة الإدارية المعنية.
  • إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويله والظواهر الإجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها، وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك،
  • إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتوقي من الإرهاب ومكافحته ودعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كلّ مظاهر الإرهاب،
  • المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف إلى منع الإرهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها،
  • تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على معنى هذا القانون وكذلك إجراءات مساعدة الضحايا،
  • تيسير الاتصال بين مختلف الوزارات وتنسيق جهودها وتمثيلها، عند الاقتضاء، على الصعيدين الداخلي والخارجي،
  • التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الإرهاب ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا المجال،
  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة لها،
  • نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة،
  • تنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج تكوين الخبرات على الصعيدين الداخلي والخارجي،
  • التعريف بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الإرهاب وإعداد الأجوبة على المسائل التي تطلب المنظمات الدولية إبداء الرأي فيها ذات العلاقة بميدان تدخلها،
  • المساهمة في تنشيط البحوث والدراسات لتحديث التشريعات المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالإرهاب بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي لهذه الظاهرة،

التعديلات المقترحة

80اقتراح اضافة مطة كالتالي :العمل على تاهيل ونشر الوعي بمخاطر الارهاب داخل السجون

اقتراح اضافة مطة اخيرة كالتالي نصها "اصدار خطة وطنية لمكافحة الارهاب"

اقتراح اعادة صياغة المطة 10 على النحو التالي " نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات التحسيسية وبرامج ثقافية وتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة،

اقتراح اصافة مطتين كالاتي:"الالتزام في جميع اعمالها على اعتبار الصهيونية حركة ارهابية

-الالتزام بالتصدي لكل المنظمات والحركات والجمعيات المساندة للارهاب"

اقتراح اضافة مطة ثانية كالتالي نصها" اتخاذ قرار في تجميد اموال الاشخاص او التنضيمات الذين يتبين للهياكل الاممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الارهابية"

اقتراح اضافة في اخر المطة الاولى"بما يتماشى مع احكام المواثيق الدولية والدستورية"

اقتراح اضافة في المطة الاولى بعد عبارة " الهياكل الأممية المختصة" العبارة التالية" وغيرها من الهياكل المختصة للمنظمات الدولية او الاقليمية التي تنظم اليها الجمهورية التونسية او المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية"

اقتراح اضافة عبارة "العمل على تيسبر" في اول المطة الاولى

80اقتراح اضافة مطة كالتالي :العمل على تاهيل ونشر الوعي بمخاطر الارهاب داخل السجون

اقتراح اضافة مطة اخيرة كالتالي نصها "اصدار خطة وطنية لمكافحة الارهاب"

اقتراح اعادة صياغة المطة 10 على النحو التالي " نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الإرهاب عن طريق الحملات التحسيسية وبرامج ثقافية وتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة،

اقتراح اصافة مطتين كالاتي:"الالتزام في جميع اعمالها على اعتبار الصهيونية حركة ارهابية

-الالتزام بالتصدي لكل المنظمات والحركات والجمعيات المساندة للارهاب"

اقتراح اضافة مطة ثانية كالتالي نصها" اتخاذ قرار في تجميد اموال الاشخاص او التنضيمات الذين يتبين للهياكل الاممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الارهابية"

اقتراح اضافة في اخر المطة الاولى"بما يتماشى مع احكام المواثيق الدولية والدستورية"

اقتراح اضافة في المطة الاولى بعد عبارة " الهياكل الأممية المختصة" العبارة التالية" وغيرها من الهياكل المختصة للمنظمات الدولية او الاقليمية التي تنظم اليها الجمهورية التونسية او المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية"

اقتراح اضافة عبارة "العمل على تيسبر" في اول المطة الاولى