في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 77
لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية، في الصور المنصوص عليها بالفصل 77 من هذا القانون، على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.
لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية، في الصور المنصوص عليها بالفصل 77 من هذا القانون، على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.