مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 77

الفصل

لا تتوقف إثارة الدعوى العمومية، في الصور المنصوص عليها بالفصل 77 من هذا القانون، على تجريم الأفعال موضوع التتبع بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها.

التعديل

اقتراح الغاء الفصل