إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تختصّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواها بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج تراب الجمهورية.

التعديلات المقترحة

اقتراح الغاء الفصل

اقتراح الغاء الفصل