في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 78
تختصّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواها بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج تراب الجمهورية.