الفصل
تختصّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواها بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج تراب الجمهورية.
تختصّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواها بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج تراب الجمهورية.
اقتراح الغاء الفصل