مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 78

الفصل

تختصّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس دون سواها بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج تراب الجمهورية.

التعديل

اقتراح الغاء الفصل