إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.

ويباشر الاختراق بإذن كتابي من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتجديد لنفس المدة بقرار معلل.

ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.

التعديلات المقترحة

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاخيرة كالاتي: ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل بعد اعلام المعني بالامر".

اقتراح حذف الفصل

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاخيرة كالاتي: ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل بعد اعلام المعني بالامر".

اقتراح حذف الفصل