الفصل
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء إلى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية.
ويباشر الاختراق بإذن كتابي من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق وتحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتجديد لنفس المدة بقرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.