في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 64
تعد اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ينشر للعموم.
كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.