إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تعد اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ينشر للعموم.

كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.

التعديلات المقترحة

اقتراح حذف عبارة" ينشر للعموم." واضافة "يقدم التقرير السنوي لرئيس الجمهورية ولمجلس نواب الشعبزينشر بالرائد الرسمي

اقتراح اضافة عبارة "يعرض امام مجلس نواب الشعب و " قبل عبارة " ينشر للعموم"

اقتراح تعويض عبارة " ينشر للعموم" في اخر الفقرة الاولى ب "يمكن نشره للعموم كليا او جزئيا"

اقتراح حذف عبارة" ينشر للعموم." واضافة "يقدم التقرير السنوي لرئيس الجمهورية ولمجلس نواب الشعبزينشر بالرائد الرسمي

اقتراح اضافة عبارة "يعرض امام مجلس نواب الشعب و " قبل عبارة " ينشر للعموم"

اقتراح تعويض عبارة " ينشر للعموم" في اخر الفقرة الاولى ب "يمكن نشره للعموم كليا او جزئيا"