إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تسقط العقوبات المحكوم بها في الجرائم الإرهابية، إذا كانت الأفعال التي تتكوّن منها جناية، بمضي ثلاثين عاما كاملة غير أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من السلطة الإدارية ذات النظر وإلا استوجب العقوبات المقرّرة لأجل جريمة مخالفة منع الإقامة.

وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي عشرة أعوام كاملة.

ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا.

ويجري من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه شخصيا، ما لم يتبيّن من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به

التعديلات المقترحة

اقتراح تعديل الفصل كالاتي :"لا تسقط العقوبات المحكوم بها في الجرائم الإرهابية بالتقادم"

اقتراح اضافة "بصرف النظر عن الاجال المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية"