في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 43
يتمّ سماع الشهود فرادى، في غياب ذي الشبهة، دون الاستعانة بأي كتب وذلك بعد بيان حالتهم المدنية ونفي أوجه التجريح فيهم.
وليس لحاكم لقاضي التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم.
ولا يجوز في هذه الحالة اعتبار الشهادة بمفردها قرينة إدانة وتؤخذ على سبيل الاسترشاد.
التعديلات المقترحة
اضافة فقرة ثانية كالاتي:
"تتكفل الدولة بحماية الشهود في قضايا الارهاب وتبييض الاموال وتوفر لهم جميع متطلبات الامن والتخفي واستبدال الهوية والسكن طوال فترة مقاضاة المتورطين في مثل هته القضايا"
اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالاتي "وليس لقاضي التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم وفي رفضهم لذلك يتم اعتماد شهادتهم على سبيل الاسترشاد."
اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى على النحو التالي:
"يتمّ سماع الشهود فرادى، في غياب ذي الشبهة،وذلك بعد بيان حالتهم المدنية ونفي اوجه التجريح فيهم...
اضافة فقرة ثانية كالاتي"تتكفل الدولة بحماية الشهود في قضايا الارهاب وتبييض الاموال وتوفر لهم جميع متطلبات الامن والتخفي واستبدال الهوية والسكن طوال فترة مقاضاة المتورطين في مثل هته القضايا"
اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالاتي "وليس لقاضي التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم وفي رفضهم لذلك يتم اعتماد شهادتهم على سبيل الاسترشاد."