إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن لوكيل الجمهورية أو لحاكم التحقيق بحسب الأحوال أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المؤهلين لمعاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عُدة تقنية تهدف إلى التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلام وصورة ذوي الشبهة او المشكوك في تورطهم بصفة سرية ودون علمهم بأغراضهم الشخصية أو بأماكن أو عربات خاصة أو عمومية.

يتضمن قرار وكيل الجمهورية أو حاكم التحقيق بحسب الأحوال الإذن بدخول الأماكن أو العربات الخاصة ولو خارج الساعات المنصوص عليها بالفصل 95 من مجلة الإجراءات الجزائية ودون علم أو موافقة مالك العربة أو صاحب المكان أو أي شخص له حق عليهما.

ويتضمّن القرار المذكور جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالأغراض الشخصية أو بالأماكن أو العربات الخاصة أو العمومية المعنية بالمراقبة السمعية البصرية والأفعال الموجبة لها ومدّتها.

لا يمكن أن تتجاوز مدّة المراقبة السمعية البصرية أربعة أشهر بداية من تاريخ القرار

قابلة للتمديد مرّة واحدة لنفس المدّة بمقتضى قرار معلل.

يمكن الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري الضابطة العدلية ، حسب الحالات، الاستعانة بمن يرونه من الأعوان المؤهلين و أهل الخبرة لوضع العدة التقنية.

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل قرار إجراء البحث أو قبل قرار ختم التحقيق.

تحرّر الجهة المكلّفة بإنجاز المراقبة السمعية البصرية، عند إتمام أعمالها، تقريرا يتضمّن وصفا للترتيبات المتّخذة والعمليات التي أنجزت ومكانها وتاريخها وساعتها ونتائجها يُرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية والبصرية التي تسنى جمعها والمفيدة لكشف الحقيقة.

تنقل المحادثات الجارية بلغة أجنبية إلى اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.

إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من المراقبة السمعية البصرية تتبّعات جزائية أو حكم بالإدانة على معنى هذا القانون، فإنها تتمتع بمقتضيات الحماية وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

التعديلات المقترحة

اقتراح الغاء الفقرة الاخيرة من الفصل

اعادة صياغة الفقرة 7 كالاتي" تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية يرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية والبصرية ذات الصلة بالقضية دون غيرها ويتم اتلاف باقي التسجيلات ويتم تحرير محضر في الغرض بملف مستقل..."

اقتراح اضافة عبارة "وتستثنى البيانات المتعلقة بالحياة الشخصية "

اقتراح حذف الفقرة الثانية

اقتراح اضافة عبارة "ومن له علاقة بهم" بعد عبارة " ذوي الشبهة او المشكوك في تورطهم"

اقتراح الغاء الفصل

اقتراح الغاء الفقرة الاخيرة من الفصل

اقتراح اضافة عبارة "ومن له علاقة بهم" بعد عبارة " ذوي الشبهة او المشكوك في تورطهم"

106- اقتراح حذف الفقرة الثانية

10-اقتراح اضافة عبارة "وتستثنى البيانات المتعلقة بالحياة الشخصية "

114-اعادة صياغة الفقرة 7 كالاتي" تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بعملية المراقبة السمعية البصرية يرفق وجوبا بالتسجيلات السمعية والبصرية ذات الصلة بالقضية دون غيرها ويتم اتلاف باقي التسجيلات ويتم تحرير محضر في الغرض بملف مستقل..."

اقتراح الغاء الفصل