إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يعدّ مرتكبا للجرائم الإرهابية ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرّض علنا، بأي وسيلة كانت،على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، خطرا باحتمال ارتكابها.

وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.

ويعدّ مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنفس العقوبات المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها، إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.

التعديلات المقترحة

اقتراح اعادة صياغة اخر الفقرة الاخيرة كالاتي" ...كل من يحاول ارتكابها، إذا اقترنت المحاولة بأي عمل تحضيري لتنفيذه."

اقتراح حذف الفقرة الثانية من الفصل

اعادة صياغة الفصل كالاتي:" : يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرض علنا، بأي وسيلة كانت، على ارتكابها"

اقتراح تعويض لفظة "نصف" ب "نفس" في الفقرة الاولى من الفصل.