في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 34
يباشر مأمورو الضابطة العدلية المؤهّلون لمعاينة الجرائم الإرهابية، التابعون لدائرة المحكمة الابتدائية بتونس، بدائرة المحكمة الابتدائية بتونس المكلفون بمعاينة الجرائم الإرهابية وظائفهم بكامل تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي.