إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يحكم وجوبا بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال إذا:

  • ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
  • ارتكبت من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
  • ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
  • ارتكبت باستخدام طفل،
  • ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
  • ارتكبت ممن كان عائدا في الجرائم الإرهابية،
  • كانت الجريمة عبر وطنية.

التعديلات المقترحة

اقتراح اعادة صياغة المطة 2 "-ارتكبت من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة أو من أعوان الجيش الوطني، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،

سحب التعديل

اقتراح افراد العبارة التالية بفصل مستقل " "دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال"

سحب التعديل

اقترح اضافة مطة كالتالي نصها : "ارتكبت ممن عهد اليهم ادارة منشآت تربوية او تكوينية"

رفض التعديل