إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

التحقيق وجوبي في الجرائم الإرهابية.

ويباشر حاكم التحقيق لدىبالمحكمة الابتدائية بتونس المعيّن بالقطب القضائي أعماله بكامل تراب الجمهورية ودون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي.