في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 40
التحقيق وجوبي في الجرائم الإرهابية.
ويباشر حاكم التحقيق لدىبالمحكمة الابتدائية بتونس المعيّن بالقطب القضائي أعماله بكامل تراب الجمهورية ودون التقيد بقواعد توزيع الاختصاص الترابي.