إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسين ألفا إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب إحدى الأفعال التالية:

1- التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر الأموال التي تمّ التبرّع بها أو جمعها،

2- إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لذوات طبيعية أو معنوية مهما كان شكلها أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال .

ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجريمة

التعديلات المقترحة

اقتراح اضافة نقطة ثالثة كالتالي نصها"

-الاانتفاع بأموال مع العلم بان مصدرها اشخاص او تنظيمات او انشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون.

يستثنى من احكام الفقرة المتقدمة الابناء القصر والقرين"

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

اقتراح تعويض "مع العلم بأن الغرض" ب "بغرض"

سحب التعديل مقدم مننائب واحد