إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يتعيّن على الجهة المكلّفة بإنجاز الاعتراض القيام بمأموريتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال وتحت رقابته وإحاطته بسير عملية الاعتراض بما يمكّنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير البحث.

تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بالبحث موضوع عملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل قرار إجراء البحث أو قبل قرار ختم التحقيق.

التعديلات المقترحة

اقتراح اضافة "وتعدم غيرها من البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة" في اخر الفقرة الثانية

اقتراح اضافة "وتعدم غيرها من البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة" في اخر الفقرة الثانية