الفصل
يتعيّن على الجهة المكلّفة بإنجاز الاعتراض القيام بمأموريتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال وتحت رقابته وإحاطته بسير عملية الاعتراض بما يمكّنه من اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير البحث.
تضمن جميع المكاتبات والمراسلات والتقارير المتعلقة بالبحث موضوع عملية الاعتراض بملف مستقل خاص يقع إضافته للملف الأصلي قبل قرار إجراء البحث أو قبل قرار ختم التحقيق.