في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 44
إذا أخلّ الشاهد بموجبات أداء الشهادة، لقاضي التحقيق أن يحرّر محضرا مستقلا في الغرض ينهى إلى وكيل الجمهورية للنظر بشأن إحالة الشاهد على المحكمة المختصة وفقا لإجراءات الإحالة المباشرة ودون التوقّف على قرار في إجراء بحث.