في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 61
تتركب اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب من:
- قاض عدلي من الرتبة الثالثة رئيسا،مباشر كامل الوقت،
- خبير ممثل لرئاسة الحكومة نائب، مباشر كامل الوقت،
- خبير ممثل عن كل وزارة
- ممثل عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
- ممثل عن هيئة حماية المعطيات الشخصية
ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات.
ولرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة قصد الاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليها.
تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة (رئاسة الحكومة)
ويضبط تنظيم اللجنة وطرق سيرها بأمر.
التعديلات المقترحة
اقتراح اعادة صياغة الفقرة قبل الاخيرة كالتالي:" تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية رئاسة الجمهورية"
اقتراح اضافة مطة كالتالي نصها " نائبين من مجلس نواب الشعب مع الضمان ان يكون احدهما ممثلا عن المعارضة البرلمانية"
اقتراح اضافة عبارة "وعن الهياكل المختصة لمكافحة الارهاب وغسل الاموال بالوزارات المعنية او الراجعة اليها بالنظر" بعد عبارة " خبير ممثل عن كل وزارة"
81 اقتراح الرجوع الى الفصل الاصلي مع اضافة 3 وزارات وهي وزارة الشؤون الدينية ووزارة الشباب والطفولة ووزارة التربية
اقتراح اعادة صياغة الفقرة قبل الاخيرة كالتالي:" تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية رئاسة الجمهورية"