إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية ﺃﻭ جره أو تحويل ﻭﺠﻬﺘﻪ أو ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﻪ ﺃﻭ العمل ﻋﻠﻰ اختطافه أو ﺠﺭّﻩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻭﺠﻬﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻪ،
  2. القبض ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ يتمتع بحماية دولية ﺃﻭ إيقافه ﺃﻭ سجنه ﺃﻭ حجزه ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ،
  3. إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنى خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم أو حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر،

ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا نتج عن هذه الأعمال وفاة.

ويكون العقاب من 20 سنة الى بقية العمر وخطية مالية بمائة الف دينار اذا نتج عن هذه الاعمال سقوط بدني مستمر تفوق نسبته العشرين بالمائة او تشويه أو مرض مزمن او خطير.

 

الصيغة النهائية معدلة:

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

1- اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية ﺃﻭ جره أو تحويل ﻭﺠﻬﺘﻪ أو ﻨﻘﻠﻪ ﺃﻭ العمل ﻋﻠﻰ اختطافه أو ﺠﺭّﻩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﻭﺠﻬﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﻪ ،

2- القبض ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ يتمتع بحماية دولية ﺃﻭ إيقافه ﺃﻭ سجنه ﺃﻭ حجزه ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ،

3- إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنى خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم أو حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تمت الأعمال المذكورة بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط أو باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد أو باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا نتج عن هذه الأعمال ضرر بدني أو مرض .

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.

التعديلات المقترحة

اقتراح تعديل الفقرة الاخيرة على النحو التالي :ويكون العقاب بالاعدام إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

سحب التعديل مقدم مننائب واحد

اقتراح تغيير " أو ﻨﻘﻠﻪ" ب" و ﻨﻘﻠﻪ"

سحب التعديل مقدم مننائب واحد