إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. الإعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية و كان من شأنه أن يعرض سلامة الطائرة للخطر،
  2. السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة بأيّ وسيلة كانت،
  3. تدمير طائرة مدنية في الخدمة أو إلحاق أضرارا بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران في حالة الطيران للخطر،
  4. وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في الخدمة أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران في حالة الطيران للخطر،
  5. تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات المدنية للخطر أثناء الطيران في حالة الطيران للخطر،
  6. استعمال طائرة مدنية في الخدمة أو في حالة الطيران بغرض إحداث إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممتلكات أو البيئة جسيمة أو إلحاق ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة. تسبب أحد تلك الأفعال، عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص. مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

التصويت الأول

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

  1. السيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة خدمة بأيّ وسيلة كانت،
  2. الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان من شأن هذا الاعتداء أن يعرض سلامة الطائرة إلى الخطر،
  3. تدمير طائرة مدنية في الخدمة أو إلحاق أضرارا بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران،
  4. وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في الخدمة أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها للخطر أثناء الطيران،
  5. تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات إلى الخطر أثناء الطيران،
  6. استعمال طائرة في الخدمة بغرض إحداث إصابة بدنية خطيرة أو إلحاق ضرر بالغ بالممتلكات أو البيئة .

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في سقوط بدني أو عجز مستمر تجاوزت نسبته العشرين في المائة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتي ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

التعديلات المقترحة

اقتراح حذف الخطية المقدرة بماتي الف دينار

رفض التعديل

اقتراح تعويض اينما وجدت "طائرة مدنية" ب "طائرة مدنية او عسكرية "

رفض التعديل

اقتراح حذف لفظة "مدنية" من المطات 1 و 2 و 3 و 4

رفض التعديل

اقتراح التشديد في العقوبة المالية على النحو التالي: يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من مائة ألف دينار إلى مائتان وخمسون ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

رفض التعديل