إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالية:

1- استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، داخل تراب الجمهورية أو خارجه،

2- استعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك.

3- التنظيم او التوسط او المساعدة او المشاركة او القيام بصفة شخصية باجتياز الحدود خلسة او بطريقة قانونية قصد الالتحاق ببؤر الاقتتال والمشاركة فيه ويستثنى من ذلك المشاركة او الانضمام لمنضمات مقاومة الاستعمار او الحركات التحررية والتي تهدف الى اقرار الديمقراطية.

التعديلات المقترحة

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاخيرة على النحو التالي:التنظيم او التوسط او المساعدة او المشاركة او القيام بصفة شخصية باجتياز الحدود خلسة او بطريقة قانونية قصد الالتحاق بمجموعة ارهابية والمشاركة فيها.

رفض التعديل مقدم مننائب واحد

75اقتراح تعويض "بؤر الاقتتال" ب "المنظمات الارهابية"

سحب التعديل مقدم مننائب واحد