إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

لا يجوز إثارة الدعوى العمومية، ضد مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها ، إذا أثبتوا أنه سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج، وفي صورة صدور الحكم بالعقاب أنه تمّ قضاء كامل مدة العقاب المحكوم بها أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو.

التعديلات المقترحة

اقتراح حذف الفصل

اقتراح حذف الفصل