أحكام أولية

الفصل 1

على السلط العمومية المكلفة بتطبيق هذا القانون احترام الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني.

الفصل 2

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

تنظيم إرهابي: مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متظافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون داخل تراب الجمهورية أو خارجه.


وفاق: كلّ تآمر تكوّن لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد ورسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه.

جريمة عبر وطنية: تعد الجريمة عبر وطنية في الصور التالية:
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وبدولة أجنبية أو أكثر،
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بدولة أجنبية،
- إذا ارتكبت في دولة أجنبية وجرى الإعداد أو التخطيط لها أو إدارتها أو الإشراف عليها بالإقليم الوطني،
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني من وفاق أو تنظيم إرهابي يمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة،
- إذا ارتكبت في الإقليم الوطني ونتجت عنها آثار هامة في دولة أجنبية أو ارتكبت في دولة أجنبية وكانت لها آثارا في الإقليم الوطني.

الاقليم الوطني : الفضاءات الأرضية والبحرية والجوية التي تمارس عليها الدولة سيادتها أو ولايتها طبق المعاهدات الدولية المصادق عليها.
ويشمل الإقليم الوطني كذلك الطائرات المسجلة بدولة الإقليم والسفن التي ترفع علمها أينما وجدت.

 

طائرة في حالة طيران: تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أحد هذه الأبواب من أجل نزولهم. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وحمولة.
• طائرة في الخدمة: تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطيران بواسطة أفراد الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطيران للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة.


الأشخاص المتمتعون بحماية دولية: الأشخاص الآتي ذكرهم عندما يتواجدون في دولة أجنبية:
1- رئيس دولة أو عضو بهيئة تؤدي مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعنية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له،
2- رئيس حكومة أو وزير خارجية وكذلك أفراد أسرته المرافقون له،
• أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو شخص معتمد لدى منظمة دولية حكومية وأفراد أسرته المرافقون له، في الحالات التي يتمتع فيها بموجب القانون الدولي بالحق في حماية خاصة


المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري: جزيرة اصطناعية أو منشأة أو هيكل ثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغلال الموارد أو لأي أغراض اقتصادية أخرى.


الأموال: الممتلكات بكل أنواعها المتحصل عليها بأي وسيلة كانت، مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، والمداخيل والمرابيح الناتجة عنها والسندات والوثائق و الصكوك القانونية، مادية كانت أو إلكترونية، التي تثبت ملكية تلك الممتلكات أو وجود حق فيها او متعلق بها.


التجميد: فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف، أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة، بناء على إذن أو قرار قضائي.


المواد النووية: البلوتونيوم باستثناء ما كان التركيز النظائري فيه يتجاوز 85 في المائة من البلوتونيوم-238، واليورانيوم المزود النظير المشع 235 أو النظير المشع 233، واليورانيوم المحتوي على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات خام ، وأية مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما تقدم.


مرفق نووي:
1- أي مفاعل نووي، بما في ذلك المفاعلات التي تجهّز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية لاستعماله كمصدر للطاقة لدفع هذه السفن أو المركبات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو لأي غرض آخر،
2- أي منشأة أو وسيلة نقل تستعمل لإنتاج أو خزن أو معالجة أو نقل أو استعمال أو تداول مواد مشعّة أو التخلص منها، ويمكن إذا لحق بها ضرر أو تمّ العبث بها أن يؤدي إلى انطلاق كمية كبيرة من الإشعاعات أو الموادّ المشعّة.


المواد المشعة: المواد النووية وغيرها من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وغاما وجسيمات النيوترونات والتي قد تسبب نظرا لخواصها الإشعاعية أو الإنشطارية الموت أو الأذى البدني الجسيم أو تلحق أضرارا كبيرة بالممتلكات أو البيئة.


الأسلحة البيولوجية: عوامل جرثومية أو بيولوجية أخرى، أو توكسينات بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، ذات أنواع وكميات لا مبرر لها لأغراض الاتّقاء أو الوقاية أو لأغراض سلمية أخرى، أو أسلحة أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام هذه العوامل أو التوكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.


• الذات المعنوية: كلّ ذات لها موارد خاصّة بها وذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون.

الفصل 3

تنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الخاصة المتعلقة ببعض الجرائم والإجراءات المقررة لها على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما لا تتعارض مع أحكامه.

ويخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.