إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

أحكام أولية . الفصل 1

على السلط العمومية المكلفة بتطبيق هذا القانون احترام الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني.