في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 42
يمكن لقاضي التحقيق حاكم التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، بوضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان وتكون قراراته قابلة للطعن.
وعليه تمكين ذي الشبهة بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.
كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.
التعديلات المقترحة
اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالتالي: يمكن لقاضي التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، وضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان اذا كانت متأتية من الجرائم الارهابية وتكون قراراته قابلة للطعن.
اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالتالي: يمكن لقاضي التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، وضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان اذا كانت متأتية من الجرائم الارهابية وتكون قراراته قابلة للطعن.