إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يمكن لقاضي التحقيق حاكم التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، بوضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان وتكون قراراته قابلة للطعن.

وعليه تمكين ذي الشبهة بجزء من أمواله يفي بتغطية الضروريات من حاجياته وحاجيات أسرته بما في ذلك المسكن.

كما له الإذن برفع التدابير المشار إليها ولو دون طلب.

التعديلات المقترحة

اقتراح اضافة عبارة "والمتلبس بالفعل الاجرامي" بعد عبارة "لذي الشبهة" في الفقرة الاولى.

اقتراح اضافة في الفقرة الاولى "بقرار معلل قابل للطعن" بعد "النيابة الغمومية"

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالتالي: يمكن لقاضي التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، وضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان اذا كانت متأتية من الجرائم الارهابية وتكون قراراته قابلة للطعن.

اقتراح اضافة عبارة "والمتلبس بالفعل الاجرامي" بعد عبارة "لذي الشبهة" في الفقرة الاولى

اقتراح اضافة في الفقرة الاولى "بقرار معلل قابل للطعن" بعد "النيابة الغمومية"

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالتالي: يمكن لقاضي التحقيق الإذن من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية، وضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وتحديد أوجه التصرّف فيها أو وضعها عند الاقتضاء تحت الائتمان اذا كانت متأتية من الجرائم الارهابية وتكون قراراته قابلة للطعن.