في مكافحة الإرهاب وزجره .
الفصل 45
تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس، دون غيرها من المحاكم العدلية أو العسكرية، بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها إذا ارتكبت:
- على تراب الجمهورية،
- على متن طائرة مسجلة في الدولة التونسية أو عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها على تراب الجمهورية والجاني لا زال على متنها،
- على متن طائرة مؤجرة دون طاقم لفائدة مستغل يكون مقره الرئيسي أو إقامته الدائمة بالتراب التونسي،
- ضدّ سفينة ترفع علم الدولة التونسية عند ارتكاب الجريمة أو على ظهر تلك السفينة.