مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 45

الفصل

تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس، دون غيرها من المحاكم العدلية أو العسكرية، بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها إذا ارتكبت:

  1. على تراب الجمهورية،
  2. على متن طائرة مسجلة في الدولة التونسية أو عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها على تراب الجمهورية والجاني لا زال على متنها،
  3. على متن طائرة مؤجرة دون طاقم لفائدة مستغل يكون مقره الرئيسي أو إقامته الدائمة بالتراب التونسي،
  4. ضدّ سفينة ترفع علم الدولة التونسية عند ارتكاب الجريمة أو على ظهر تلك السفينة.

التعديل

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالاتي"تختص جميع المحاكم الابتدائية كل حسب اختصاصه الترابي دون غيرها من المحاكم العدلية او العسكرية بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.