إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يقع تتبع الذوات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتها في ارتكاب الجرائم الإرهابية.

ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.

كما يمكن للمحكمة ذات النظر أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلّها.

ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

التعديلات المقترحة

اقتراح تعديل الفقرة 3 على النحو التالي: "وفي صورة الحكم بإدانة الذات المعنوية من اجل ارتكاب جرائم ارهابية فعلى المحكمة ذات النظر ان تقضي بحلها وتصفية املاكها"

رفض التعديل