الفصل
يحكم وجوبا بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال إذا:
- ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
- ارتكبت من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
- ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
- ارتكبت باستخدام طفل،
- ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
- ارتكبت ممن كان عائدا في الجرائم الإرهابية،
- كانت الجريمة عبر وطنية.