مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 43

الفصل

يتمّ سماع الشهود فرادى، في غياب ذي الشبهة، دون الاستعانة بأي كتب وذلك بعد بيان حالتهم المدنية ونفي أوجه التجريح فيهم.

وليس لحاكم لقاضي التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم.

ولا يجوز في هذه الحالة اعتبار الشهادة بمفردها قرينة إدانة وتؤخذ على سبيل الاسترشاد.

التعديل

اضافة فقرة ثانية كالاتي"تتكفل الدولة بحماية الشهود في قضايا الارهاب وتبييض الاموال وتوفر لهم جميع متطلبات الامن والتخفي واستبدال الهوية والسكن طوال فترة مقاضاة المتورطين في مثل هته القضايا"