مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 43

الفصل

يتمّ سماع الشهود فرادى، في غياب ذي الشبهة، دون الاستعانة بأي كتب وذلك بعد بيان حالتهم المدنية ونفي أوجه التجريح فيهم.

وليس لحاكم لقاضي التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم.

ولا يجوز في هذه الحالة اعتبار الشهادة بمفردها قرينة إدانة وتؤخذ على سبيل الاسترشاد.

التعديل

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى كالاتي "وليس لقاضي التحقيق مكافحتهم بذي الشبهة أو بغيرهم من الشهود إلا برضاهم وفي رفضهم لذلك يتم اعتماد شهادتهم على سبيل الاسترشاد."