مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 64

الفصل

تعد اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ينشر للعموم.

كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.

التعديل

اقتراح اضافة عبارة "يعرض امام مجلس نواب الشعب و " قبل عبارة " ينشر للعموم"