الفصل
تعد اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ينشر للعموم.
كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.
تعد اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ينشر للعموم.
كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.
اقتراح حذف عبارة" ينشر للعموم." واضافة "يقدم التقرير السنوي لرئيس الجمهورية ولمجلس نواب الشعبزينشر بالرائد الرسمي