مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 64

الفصل

تعد اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمن وجوبا اقتراحاتها لتطوير الآليات الوطنية لمكافحة الإرهاب ينشر للعموم.

كما يمكن للجنة إصدار بلاغات حول نشاطاتها وبرامجها.

التعديل

اقتراح حذف عبارة" ينشر للعموم." واضافة "يقدم التقرير السنوي لرئيس الجمهورية ولمجلس نواب الشعبزينشر بالرائد الرسمي