مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 60

الفصل

تحدث لجنة تسمى "اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب " لدى رئاسة الحكومة التي تتولى تأمين كتابتها القارة وتوفير مقرّ لها.

التعديل

اقتراح اعادة تسمية اللجنة على النحو التالي:" "اللجنة التونسية للوقاية من الإرهاب ولمكافحته"