الفصل
تحدث لجنة تسمى "اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب " لدى رئاسة الحكومة التي تتولى تأمين كتابتها القارة وتوفير مقرّ لها.
تحدث لجنة تسمى "اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب " لدى رئاسة الحكومة التي تتولى تأمين كتابتها القارة وتوفير مقرّ لها.
اقتراح اعادة تسمية اللجنة على النحو التالي:" "اللجنة التونسية للوقاية من الإرهاب ولمكافحته"