مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 58

الفصل

يعاقب بالسجن مدة عشر سنوات الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمّعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المستوجبة للجريمة الأشدّ

التعديل

اقتراح اضافة فقرة"يعاقب بنفس العقوبات المذكورة بالفقرة الاولى الاشخاص الذين عهد لهم القيام بعملية الاعتراض او الاختراق او المراقبة السمعية البصرية افشاء المعلومات او المعطيات المجمعة منها"