الفصل
لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه بدون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.
لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه بدون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.
اقتراح اضافة في اخر النص " لا ينسحب على هذا الاستثناء القيام بالتحريض او الاشادة بالاعمال الارهابية لغاية دفع اعضاء المجموعة المخترقة للقيام بها"