مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 55

الفصل

لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه بدون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.

التعديل

اقتراح حذف الفصل