مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال . في مكافحة الإرهاب وزجره . الفصل 39

الفصل

تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمضي عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وعشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.

التعديل

اقتراح اضافة في اخر الفصل "لا تسقط الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون اذا تعلقت بها ممارسة اي شكل من اشكال التعذيب"